للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تغير برخص كان ذلك الذي يأخذ من رأس المال من غير عمل فعلة القراض غير علة الصرف.

[فصل [فيما إذا دفع إليه دنانير ليبيعها بدراهم ثم يشتري بالدراهم]]

وإن دفع إليه دنانير ليبيعها بدراهم ثمَّ يشتري بالدراهم ويكون رأس مال القراض الدنانير؛ لأن بيعها بالدراهم والشراء بها من حسن النظر جاز، وإن كان ليكون رأس المال (١) الدراهم لم يجز عند ابن القاسم، وأجازه أشهب. يريد: إذا كان أجرة البيع بها الشيء اليسير، فإن كان له قدر لم يجز إلا أن يكون المقارض لا يتولى بيعها، وإنما يجلس (٢) عند من يتولى بيعها (٣) فيجوز.


(١) قوله: (الدنانير؛ لأن بيعها. . . كان ليكون رأس المال) ساقط من (ف)، وفي (ت) مطموس.
(٢) في (ر): (يحبس).
(٣) قوله: (يتولى بيعها) يقابله في (ر): (تولى له ذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>