للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [تكفين الشهيد]]

لا خلاف في الشهيد يوجد (١) عُريانًا أنه يوارى بثوب، وإن كان عليه ما لا يستر جميع جسده أنه يعم بقية ذلك بما يستره، والأصل في ذلك حديث مصعب بن عمير: قُتل يوم أحد ولم يترك إلا نَمِرَة له إن غطي بها رأسه بدت رجلاه وإن غطيت بها رجلاه بدا رأسه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "غَطُّوا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا (٢) عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ (٣) الإِذْخِرِ" (٤).

وإن لم يوجد إلا دون ذلك غطي من سرته إلى ركبتيه (٥)، فإن كان فيه (٦) فضل غطي ما فوق ذلك إلى صدره. واختلف إذا كان عليه ما يواري جميع جسده (٧) فقال مالك: لا يزاد عليه شيء (٨)، وقال أشهب في مدونته وأصبغ في العتبية: لا بأس بذلك (٩)، والأول أحسن وأتبع للأثر، ومحمل الحديث أنه يبعث يوم القيامة على هيئة ما قتل عليه, لله سبحانه، وكما قال في المحرم: "لا تخمِّرُوا رَأْسَهُ وَلاَ تَمسّوهُ بِطِيب وَكفِّنُوهُ في ثَوْبَيْهِ (١٠) فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا" (١١)، وقال: "لا يُكْلَمُ أَحَدٌ في سَبيلِ اللهِ- واللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ في سَبِيلِهِ- إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دمًا


(١) في (ش): (أنه يوجد).
(٢) في (ش): (وألقوا).
(٣) قوله: (مِنَ) ساقط من (ش).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٣/ ١٤١٥، في باب هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إلى المدينة، من كتاب فضائل الصحابة - رضي الله عنهم -، برقم (٣٦٨٤)، ومسلم: ٢/ ٦٤٩، في باب في كفن الميت، من كتاب الجنائز، برقم (٩٤٠).
(٥) في (ب) و (ش): (ركبته).
(٦) في (ش): (فيها).
(٧) قوله: (جميع جسده) يقابله في (ر): (جميعه).
(٨) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٨.
(٩) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٢٩٩.
(١٠) في (ب) و (ش): (ثوبه).
(١١) سبق تخريجه، ص: ٦٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>