للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى قول أصبغ تعتق (١) ولا تسترق بالشك، وعلى القول الآخر يعتق نصفها.

فصل (٢) [فيمن قال لرجل: أعتق أمتك وزوجنيها ولك ألف]

وإن قال: أعتق أمتك وزوجنيها ولك ألف درهم، ففعل وأبت الأمة أن تتزوجه قال: الألف لازمة للرجل وللأمة ألا تتزوجه (٣). وقيل: (٤) للسيد من الألف قيمة الأمة ويسقط الزائد (٥).

وقال أصبغ: تُقَضُّ الألف على قيمة الأمة وصداق المثل فيكون للسيد ما قابل الأمة، ولا شيء له فيما سوى ذلك (٦). والقول الأول أحسن؛ لأن قوله (٧): لها ألف، يقتضي أن يكون الألف للسيد، فإن رضيت الأمة بالنكاح كان لها صداقها غير ما أخذ السيد إلا أن يكون القائل ذلك ممن يجهل ويظن أن الصداق يكون للسيد فيقضُّ الألف على قيمة الرقبة وعلى (٨) صداق المثل ثم (٩) ينظر إلى قيمتها إذا


(١) في (ف) و (ح): (يعتق).
(٢) في هامش (ر): (باب فيمن قال لرجل أعتق أمتك وزوجنيها ولك ألف درهم).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٤٣٦.
(٤) زاد بعده في (ر): (يكون).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٤٣٦.
(٦) انظر النوادر والزيادات: ٤/ ٤٧٣ ونصه: وإن أعطاه رجل ألفًا على أن يعتق أمته، ويزوجها له فأعتقها على ذلك، فللأمة أن تأبى، والألف للسيد والعتق نافد، والولاء له، واستحسن أصبغ أن تقسم الألف على قدر صداق مثلها وفكاك رقبة مثلها، فما أصاب قدر الفكاك فللسيد، وما أصاب قدر المهر رد على الدافع.
(٧) زاد بعده في (ف): (ذلك).
(٨) قوله: (على) ساقط من (ر).
(٩) قوله: (ثم) ساقط من (ر) و (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>