للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فى القراض على جزء غير معلوم, وهل يجوز أن يجتمع في القراض جزء غيره وإذا أخذه على جزء (١) ثمَّ انتقل إلى غيره القراض (٢)؟

القراض يجوز على جزء معلوم، نصف أو ثلث أو ربع أو أقل من ذلك أو أكثر. وإن قال: خذه قراضًا، ولم يزد على ذلك، أو على أن لك جزءًا من الربح ولم يسمياه كان فاسدًا.

واختلف إذا قال: على أن لك شريكًا فيه، فقال ابن القاسم: القراض فاسد. وقال غيره: جائز وله النصف (٣). والأول أحسن؛ لأنَّ الشرك يطلق (٤) على من له النصف أو أقل أو أكثر (٥).

ولو كان قراضًا بأيدي ثلاثة (٦) رجال: أحدهم على النصف، والآخر على الربع، والآخر على الخمس لقيل في كل واحد بانفراده: له في الربح شرك إلا أن تكون لقوم عادة أنهم يريدون بذلك النصف. وإن قال: لك من (٧) الربح


(١) قوله: (أخذه على جزء) ساقط من (ت).
(٢) قوله: (القراض) زيادة من (ت).
(٣) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف: ٢/ ٦٤٢. والمسألة التي وقفت عليها فيها: (إذا قال قارضتك على أن لك شركًا في الربح أو شركة, جاز وكان عليه قراض المثل، وقيل له النصف، وفرق محمَّد بن الحسن بين أن يقول: لك شرك أو شركة، فأجازه في قول شركة، وقال يكون له النصف، ومنعه في قوله شركًا وقال يكون القراض فاسدًا).
(٤) في (ر): (الشرط مطلق).
(٥) قوله: (من له النصف أو أقل أو أكثر (٥)) يقايله في (ت): من له نصف وأكثر.
(٦) قوله: (ثلاثة) ساقط من (ر).
(٧) قوله: (لك من) يقابله في (ر): (فى).

<<  <  ج: ص:  >  >>