للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنثى، فعلى قول الزوجة والابنة تكون الفريضة من أربعة وعشرين، للابنة من ذلك أربعة عشر سهمًا، منها (١) سبعة عن الأب وسبعة عن الأخ، وللزوجة الثمن عن الزوج وهو ثلاثة، والثلث عن الولد وهو خمسة إلا ثلث، والباقي على قوليهما للعاصب وهو سهمان وثلث. وعلى قول العاصب إنها أنثى يكون للزوجة الثمن وهو ثلاثة (٢)، وللابنتين الثلثان فذلك تسعة عشر، والفاضل على قوله عن الزوج (٣) خمسة، وعن الابنة سهم وثلث، الجملة ستة وثلث (٤)، وقد قبض بتسليم الورثة الأم والبنت سهمين وثلثًا، فالمتنازع فيه على قولهم أربعة إلا ثلثًا (٥)، يتحالفون فيها تقسم بينهم (٦) على قدر دعواهم، فالعاصب يقول جميعها إلي، والزوجة والابنة يقولان جميعها لنا، فيأخذ العاصب نصفها، ثم تقسم الزوجة (٧) والبنت النصف الآخر نصفين.

[فصل [في شهادة النساء على عيوب الفرح]]

وشهادتهن على عيوب الفرج على وجهين: فأما الحرة يدعي الزوج أن بفرجها عيبًا يوجب الرد، فينظر إليها النساء. وقال سحنون وأصحابنا يرون (٨)


(١) قوله: (منها) ساقط من (ف)، (ر).
(٢) قوله: (وهو ثلاثة) ساقط من (ت)، وفي (ر): (ثلاثة).
(٣) في (ف): (الزوجة).
(٤) قوله: (الجملة ستة وثلث) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (إلا ثلثًا) ساقط من (ف).
(٦) قوله: (بينهم) ساقط من (ف).
(٧) في (ف): (الورثة).
(٨) في (ر): (يقولون).

<<  <  ج: ص:  >  >>