للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل الخلاف فيمن أكرى داره خمس سنين بمائة دينار ومضى الحول]

واختلف فيمن أكرى داره خمس سنين بمائة دينار نقدًا، ثم مضى الحول.

فقال ابن القاسم: يزكي عما ينوب السنة الماضية، ثم ينظر إلى الباقي، فيزكي منه ما يقابل قيمة الدار مهدومة (١). وقال سحنون: يزكي عن جميع المائة (٢). وهو أحسن؛ لأن الدار لا تكرى تلك المدة بالنقد إلا وهي مأمونة الانهدام، ولو كان يخاف عليها في تلك المدة؛ لكان الكراء فاسدًا.

واختلف أيضًا فيمن كانت بيده مائة دينار مضى لها ستة أشهر، فأكرى بها دارًا سنة، ثم أكرى تلك السنة بمائتين (٣)، ثم تمت السَّنَة من يوم العقد على أصل ذلك المال.

فقيل (٤): يزكي عن مائتين؛ لأنه لا يراعى الانهدام، أو عن مائة وخمسين؛ لأنه استوجب عن الستة الأشهر الماضية مائة لا رجوع عليه فيها، مترقبة (٥) إن انهدمت الدار رُجع عليه فيها، وله هو مرجع على من كان اكترى منه بخمسين، فيجعل الديْن فيها، ويزكي عن (٦) خمسين.

وقيل: يزكي مائة. وهو أحسن (٧) على القول بمراعاة الانهدام؛ لأن


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٢٨، والبيان والتحصيل: ٢/ ٣٩٨.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٢٨.
(٣) في (م): (ثمانين).
(٤) في (س): (فهل).
(٥) في (م): (مؤقته).
(٦) قوله: (عن) ساقط من (س).
(٧) قوله: (وهو أحسن) ساقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>