للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التغريب (١) عقوبة على (٢) الإنسان عن وطنه، والعبد لا وطن له، وشأنه البيع من بلد إلى بلد، ويسجن في موضعه.

[فصل [في هيئة ضرب الحدود]]

الجلد بالسوط لا بالدرة ويكون سوطًا بين السوطين لا جديدًا ولا باليًا.

وفي الموطأ عن زيد بن أسلم "أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ بِالزِّنَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِسَوْطٍ فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ، فَقَالَ: فَوْقَ هَذَا. فَأُتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ لَمْ تُقْطَعْ ثمَرَتُهُ، فَقَالَ: دُونَ هَذَا، بينَ هَذَيْنِ، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلاَنَ، فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ" (٣).

ويتولى الضرب رجل بين الرجلين لا بالشديد ولا بالضعيف، ويضرب ضربًا بين الضربين لا بغاية قوة ولا بأقلها، ويخص بالضرب الظهر.

وقال ابن القاسم: حد الزنى وشرب الخمر والفرية على الظهر ولا يعرف مالك الأعضاء (٤). وقال ابن شعبان: لا يكون الجلد في الحدود إلا عدلًا. ولمالك في المبسوط مثله. ولا يضع سوطًا فوق سوط ويعطى كل عضو حقه من الجلد إلا الوجه والفرج.


(١) قوله: (إن التغريب) ساقط من (ق ٧).
(٢) قوله: في (ق ٧): (عن خروج)، وفي (ق ٦): في خروج).
(٣) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٨٢٥، في باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنى، من كتاب الحدود، برقم (١٥٠٨).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٥٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>