للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويوكل من يقوم بالكراء لعل ذلك يتفق (١) في المستقبل.

فصل [فيمن اكترى إبلًا ليبعثها ثانية بشيء من بلد آخر]

ومن اكترى إبلًا ليبعثها ثانية بشيء من بلد آخر (٢) فمضى الجمّال بالإبل، فلم يجد ذلك الشيء لأنه بعث إلى صاحبه إن بيع أو تلف- أكريت في مثله، والمتولي لذلك وكيل الغائب أو السلطان أو الجماعة عند عدم السلطان.

وقال ابن القاسم: فإن لم يكن سلطان طلب المكري وتلوم وأشهد، فإذا فعل ذلك، ولم يأت الوكيل، ولم يجد كراء ورجع- كان له الكراء كاملًا، ورأى (٣) أن الإشهاد يجري وإن لم تنظر الجماعة في ذلك (٤).

وإن كان سلطان لا يقدر على الوصول إليه كان كالعدم. وإن كان قادرًا على الدخول إليه (٥)، ورجع ولم يفعل وعلم (٦) أن الكراء على مثل الأوّل معدوم بأمر لا شك (٧) فيه- كان له كراؤه ولم يلزم الرجوع.

واختلف إذا كان موجودًا، فروى ابن وهب عن مالك أنه قال: لا شيء له (٨). وقال ابن القاسم: عليه أن يرجع ثانية. وهو أحسن؛ لأنه باع منافعه


(١) في (ف): (ينفق).
(٢) قوله: (آخر) ساقط من (ر).
(٣) في (ف): (وأرى).
(٤) انظر المدونة: ٣/ ٥٠٩.
(٥) في (ت): (عليه).
(٦) قوله: (وعلم) ساقط من (ر).
(٧) قوله: (لا شك) في (ر): (لا يشك).
(٨) في (ف): (عليه).

<<  <  ج: ص:  >  >>