للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في من اشترى نخلًا بثمارها في عقد أو عقدين فأصيب الثمر

ومن اشترى نخلًا بثمارها فلا جائحة في الثمار، وسواء أصيبت قبل صلاحها أو بعد (١).

وقال أصبغ في "كتاب ابن حبيب": إن أصيبت بعد الطيب وكانت مما يطعم قدرها كانت فيه"لجائحة على سنتها، وإن كانت لا قدر لها فهي تبع لا جائحة فيها (٢).

والأول أحسن؛ لأن كل مبيع سُلم إلى مشتريه وقبضه على ما يقبض عليه أمثاله فأصيب لم يكن على البائع منه شيء، وقد سَلم البائع ها هنا الثمار مع الأصول وكان سقيها على المشتري وإن اشتراهما في عقدين، فإن اشترى الأصل ثم الثمرة بعد بدو صلاحها جاز الشراء فيها.

واختلف في جائحتها، وإن لم تكن صلحت كان (٣) الشراء مختلفًا فيه. ومن أجازه أسقط الجائحة، والخلاف إذا صلحت في الجائحة لا في البيع (٤)، وإذا لم تصلح كان الخلاف في البيع لا في الجائحة، فقال ابن القاسم في "المدونة": إن اشتراها مشتري النخل بعد طيبها ثم أصيبت كانت من المشتري. وقال في "كتاب محمد": مصيبتها من البائع (٥).


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٥٨٨.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ١٢/ ١٧٩.
(٣) في (ت): (فإن).
(٤) في (ر): (المبيع).
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٥٨٩، والنوادر والزيادات: ٦/ ٢١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>