للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يوصِّ به، ويجزئه إن شاء الله.

وقال أشهب في كتاب محمد: إن حج عن الشيخ الكبير أجزأه (١)، وقيل لمالك: إن رجلًا أمرني وهو حي أن أحج عنه، فقال: افعل ما أمرك (٢)، وأرى ذلك سواء الموت والحياة، والابن والأجنبي، والشيخ والشاب، سواء كل ذلك جائز، وكلها أعمال أبدان، إلا أن يكون حيًا قادرًا على الحج فلا يصح أن يحج عنه، كما لا يجوز ذلك في الصلاة والصوم إذا كان قادرًا على الأداء.

[فصل [فيمن حج عن غيره]]

حج الإنسان عن غيره على أربعة أوجه: تطوعًا، وعلى الإجارة، وعلى البلاغ في الثمن تكون أجرته نفقته، وعلى البلاغ في الحج إن وفَّى بالحج أخذ العوض، وإلا فلا شيء له، وقد تقدم ذكر التطوع.

وتكره الإجارة في الجملة، قال مالك في كتاب محمد: الرجل (٣) لو آجر نفسه في سوق الإبل وحمل اللَّبِن لكان (٤) أحب إليَّ من أن يعمل عملًا لله سبحانه وتعالى بالإجارة (٥).

قال ابن القاسم: وإن آجر نفسه ثم أراد نقض الإجارة لما بلغه ألا يحج أحد عن أحد لم يكن له ذلك، وإن كانت الإجارة بنفقته جاز، وينبغي أن يبينها


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٨٢.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٨١.
(٣) قوله: (الرجل) ساقط من (ب).
(٤) قوله: (لكان) ساقط من (ب).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>