للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في شريكين في طعام يؤاجر أحدهما صاحبه في حمله وما يجوز من ذلك]]

وقد (١) قال ابن القاسم في شريكين في طعام بلغهما (٢) نفاقه في بلد، فقال أحدهما لصاحبه: احمله لذلك البلد على أن عليَّ كراء نصفه: فلا بأس بذلك (٣) إذا كان للآخر أن يقاسمه أو (٤) يبيع حصته متى أحب. وإن كان لا يقاسمه حتى يبلغا فلا خير فيه (٥).

وكذلك إن شرط أن يطحنه فلا بأس به (٦) إذا كان (٧) له (٨) إن شاء طحن معه، وإن شرط أن يطحن جميعا (٩) فلا خير فيه.

وكذلك الشريكان في الغنم إذا قال أحدهما لصاحبه: ارعها سنة وعليَّ في نصيبي كذا وكذا، فلا بأس به إذا كان له أن (١٠) يقاسمه متى أحب (١١)، وتكون الإجارة في نصيب الآخر إذا كان إن (١٢) ماتت الغنم أو نقصت أخلفها. وقال غيره: إن اعتدلت في القسم (١٣).

وإن كانا شريكين في غزل لم يجز أن يستأجره على أن ينسجه على أن على صاحبه إجارة نصيبه؛ لأنه لا يقدر على (١٤) أن يقاسمه ولا يبيع نصيبه قبل


(١) قوله: (قد) ساقط من (ر) و (ف).
(٢) في (ف): (يطعمهما).
(٣) في (ف): (به).
(٤) في (ر): (و).
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٤٢١.
(٦) قوله: (به) ساقط من (ف).
(٧) قوله: (إذا كان) ساقط من (ر).
(٨) قوله: (له) زيادة من (ف).
(٩) قوله: (وإن شرط أن يطحن جميعا) يقابله في (ح) و (ت): (أن يطحن).
(١٠) قوله: (له أن) ساقط من (ف).
(١١) في (ف): (شاء).
(١٢) قوله: (كان إن) ساقط من (ر).
(١٣) انظر: المدونة: ٣/ ٤٢٣.
(١٤) قوله: (على) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>