للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في استحباب الوليمة قبل البناء]]

وتستحب الوليمة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن عوف: "أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ" (١). والوليمة قبل البناء، وبعده واسع، وقد أَوْلَم النبي - صلى الله عليه وسلم - على زينب وصفية بعد البناء (٢).

محمد: قال مالك: وكان ربيعة يقول: إنما تستحب الوليمة لإثبات النكاح، وإظهاره؛ لأن الشهود يهلكون (٣).

وإتيان الدعوة على ثلاثة أوجه: واجب، ومستحب، ومباح. فإن كان المدعو قريبًا أو جارًا أو صديقًا ومن يعلم أنه يحدث لتأخره عداوة وتقاطع - كان واجبًا. وإن كان على غير ذلك، ولم يأت من الناس ما يقع به إشهار النكاح كان مندوبًا، وإن كان قد أتى ما وقع به إظهار النكاح كان ما بعد ذلك مباحًا.


(١) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٥٤٥، في باب ما جاء في الوليمة، من كتاب النكاح برقم (١١٣٥)، والحديث متفق عليه، البخاري: ٢/ ٧٢٢، في باب ما جاء في قول الله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}، من كتاب البيوع برقم (١٩٤٣)، ومسلم: ٢/ ١٠٤٢، في باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من، من كتاب النكاح برقم (١٤٢٧).
(٢) ما جاء في وليمة أم المؤمنين زينب هو ما جاء من حديث أنس، وفيه: (كنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بزينب بنت جحش أصبح النبي - صلى الله عليه وسلم - بها عروسا فدعا القوم فأصابوا من طعام. . . الحديث) أخرجه البخاري: ٥/ ١٩٨٢، في باب الوليمة الحق، من كتاب النكاح، برقم (٤٨٧١) وما جاء في وليمة أم المؤمنين صفية - رضي الله عنهما - بعد الدخول، أخرجه أبو يعلى: ٦/ ٤١٣، من حديث حميد الطويل، برقم (٣٧٧٧).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٣١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>