للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعواري بين الأقارب والجيران والإخوان مندوب إليها لقوله تعالى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} [الحج: ٧٧]، ولأنها داعية إلى التودد والتواصل وداخلة في قوله عليه السلام: "تَهَادَوْا تَحَابُّوا" (١) وهي فيما قل قدره آكد لقول الله سبحانه في ذم قوم: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون: ٧] وممنوعة ممن يعلم أنه يستعملها فيما لا يجوز، لقوله سبحانه (٢): {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: ٢] فلا تعار السلاح لمن يقاتل بها من لا يجوز قتاله ولا شيء من الأواني لمن يستعملها فيما لا يجوز استعماله ولا دابة لمن يركبها لأذى مسلم.

[فصل فيما يجوز من العارية]

العواري جائزة في كل الأشياء إلا في الإماء فإنه لا يجوز هبة (٣) وطئهن وتجوز هبة خدمتهن لمن يؤمن منه إصابتهن عند الغيبة عليهن فيجوز هبتهن (٤) للنساء ولمن لم يبلغ الإصابة من الصبيان ولمن بينه وبينهن محرم كالابن والأب والأخ وابن الأخ والجد والعم ثم هم (٥) في الانتفاع بالخدمة على ضربين:

فمن كان منهم يصح منه ملك رقبة المخدم جاز له أن يستخدمه ومن لم يجز له ملك الرقبة لم يجز له أن يستخدمه تلك المدة، وتكون منافع ذلك العبد


(١) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٩٠٨، في باب ما جاء في المهاجرة, من كتاب حسن الخلق، ولفظ الحديث "تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء"، وهو حديث حسن.
(٢) قوله: (في ذم قوم. . . لقول سبحانه) ساقط من (ف).
(٣) قوله: (يجوز هبة) في (ق ٨): (يحل).
(٤) قوله: (لمن يؤمن منه. . . فيجوز هبتهن) ساقط من (ق ٦).
(٥) في (ق ٨): (هي).

<<  <  ج: ص:  >  >>