للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب فى قسمة الأصول بالثمار الأرض بما فيها من الزرع]

ومن المدونة قال مالك: لا يقسم التمر مع النخل ولا الزرع مع الأرض، ولكن يقسم النخل والأرض (١) ويترك التمر والزرع حتى يقسم بانفراده (٢).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: (٣) واقتسام التمر والنخل على خمسة أوجه، فإما أن تكون الثمار غير مأبورة، أو مأبورة، أو بلحًا صغيرًا، أو كبيرًا، أو زهوًا.

فإن كانت غير مأبورة (٤) لم يجز القسم بحال عند ابن القاسم (٥)؛ لأن إطلاق المقاسمة يتضمن دخولها في القسم وهي تئول إلى أن تصير طعامًا ولا يجوز استثناؤها لتبقى لأربابها؛ لأن استثناء ما لم يؤبر في البيع لا يجوز.

وإن كانت الثمرة مأبورة أو بلحًا صغارًا أو كبارًا أو زهوًا كان إطلاق المقاسمة على الجواز؛ لأن الثمار في جميع ذلك غير (٦) داخلة في المقاسمة، وباقية على الشركة فإن اشترطا دخولها في المقاسمة لم يجز؛ لأنها إن لم تكن الآن طعامًا فهي تئول إلى أن تصير طعامًا، فيدخله الطعام بالطعام ليس يدًا بيد.


(١) قوله: (ولكن يقسم النخل والأرض) ساقط من (ق ٧).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٢٦٦، ٢٦٧.
(٣) قوله: (قال الشيخ - رضي الله عنه -:) زيادة من (ف).
(٤) في (ق ٦): (لم تؤبر).
(٥) قوله: (عند ابن القاسم) ساقط من (ق ٦).
(٦) قوله: (غير) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>