للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في السلم في نسل الحيوان وألبانها ولحومها وأصوافها وجلودها]

السلم في نسل الحيوان بأعيانها غير جائز (١)؛ لأنه لا يدرى أذكر هو أو أنثى، جيد أو رديء، حي أو ميت.

ولا يجوز أيضًا أن يسلم فيها على صفة معلومة إن وجدت، وإلا رجع برأس المال؛ لأنه تارة سلف، وتارة بيع (٢). ويجوز إذا لم يقدم رأس المال، وكان الوضع قريبًا، فإن خرج على ما وصف أخذ، ودفع الثمن، وإن لم يكن، فلا بيع بينهما.

ويختلف فيه إذا كان الموضع بعيدا لموضع التحجير (٣)، فأصل ابن القاسم الجوازُ، وأصلُ غيرِهِ المنعُ (٤).

وإن كان السلم في صفة مضمونة في الذمة، جاز.

[فصل [في السلم في لبن أو زبد أو سمن أو جبن أو أقط غنم بأعيانها]]

السلم في لبن غنم بأعيانها جائزٌ إذا كان في إبان اللبن (٥).


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٥٨.
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٥٨.
(٣) قوله: (موضع) ساقط من (ث).
(٤) انظر تفصيل هذه المسألة: المدونة: ٣/ ٥٨.
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>