للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أصبغ: لا يفسخ إن نزل (١)؛ لأن الغالب المحمولة إلا ما أصابته عاهة (٢).

وقول ابن القاسم في المدونة أحسن؛ لأنه إن كان أراد بالسمراء ما يجلب من الشام، فإن ذلك قليلٌ، أو ما أصابته عاهة فكذلك؛ لأنه نادر، ويحملان على الغالب، وهو السالمُ من قمح مصر.

وإن أسلم في زيت، فإنه يصف موضعه من الجودة أو الدناءة، ولا يحتاج إلى ذكر الصنف من الزيتون (٣)؛ لأن أثمان هذه الأصناف التي بالساحل لا تختلف إذا تساوت في الطراوة والدناءة.

والعادة اليوم أن القضاءَ من الذي يجمع في الأندر، وهو الوسط من الزيت، والطري والأخضر ليس مما يقضى في الغالب، وما دخله خمج (٤)، فهو في جملة ما دخله العيب، فمن أسلم اليوم ولم يذكر صفة، جاز، وله الوسط من الزيت؛ لأنه العادة، ولا يحتاج أيضًا إلى ضرب أجل؛ لأنَّ العادةَ القضاء في إبانه، وهو معظم العصير.


(١) قوله: (إن نزل) ساقط من (ت).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٦٢.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٦٤، ونصه: (ومن كتاب ابن المواز، قال مالك: ومن أسلم في زيت، فلم يذكر جيدًا من رديء، ولكن ذكر أصله، فإن كان تختلف صفته عند الناس، لم يجز).
(٤) (خمج) قوله: خَمِجَ التمر إِذا فسد جَوْفُهُ وحَمُضَ، والخَمَجُ أَن يَحْمُضَ الرُّطَبُ إِذا لم يُشَرَّرْ ولم يُشَرَّقْ - انظر: لسان العرب: ٢/ ١٢٥٨ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>