للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عددًا، ولا لمن شأنهم أن يتبايعوه عددًا أن يسلموا فيه كيلًا؛ لأنه لا يدرى كم يدخل في ذلك الكيل من العدد، وإن كان شأنهم يتبايعونه على الوجهين جميعًا -الكيل والعدد- أسلم على أيّ ذلك أحب.

وقال مالك فيمن أسلم في تمر، ولم يذكر برنيًا من صيحاني أو ذكر برنيًا أو صيحانيًا ولم يقل: جيدًا ولا رديئًا: إنه فاسد حتى يصف (١).

ورأى أنه إذا قال: جيدًا أو رديئًا، جاز، ويحملان على الوسط من الجيد أو الرديء، ولو قال: وسطًا كان لهم الوسط من وسط ذلك الصنف.

وقال ابن القاسم في المدونة فيمن أسلم في حنطة: فإن كان بمصر، ولم يذكر أي الجنس، فذلك عندنا (٢) على المحمولة، ولا يكون إلا على صفة، وإن كان بالشام، فذلك على السمراء، ولا يصلح إلا على صفة (٣).

يريد: أنه إذا أسلم بمصر، وقال: في حنطة جيدة أو رديئة أجزأه، وكان له الوسط من جيد المحمولة أو الوسط من رديئها (٤).

وقال في كتاب محمد: إذا أسلم بمصر، ولم يذكر السمراء من البيضاء من المحمولة، فإنه فاسدٌ عند ابن القاسم، وابن وهب (٥).

وقال ابن عبد الحكم: يفسخ إن نزل (٦).


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٦٣.
(٢) قوله: (عندنا) في (ت): (عنده).
(٣) قوله: (وإن كان بالشام. . . ولا يصلح إلا على صفة) ساقط من (ت). وانظر: المدونة: ٣/ ٦٣.
(٤) في (ت): (دونها).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٦٢، وقد عزاه ابن أبي زيد إلى مالك.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>