للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنكر عليه التطويل.

[فصل لا تصلى العيدان في مواضع]

ومن المدونة قال مالك: ولا تصلى العيدان في موضعين (١)، وقال سحنون في أهل مدينة حضرهم العيد وأصابهم مطر شديد ولم يقدروا على الخروج، فصلوا في المسجد فلم يحملهم المسجد ولا الأفنية: لا أرى لمن بقي أن يجمعوا الصلاة، وإن أحبوا صلوا أفذاذًا.

قال الشيخ: إن كان الباقي جمعًا كثيرًا، فإنه يختلف فيهم، هل يجمعون في مسجد آخر، قياسا على الجمعة، هل تصلى في جامعين؟ (٢) وقد تقدم ذكر ذلك (٣)، وإن بقي النفر اليسير فيختلف فيهم هل يجمعون في غير المسجد قياسًا على من لم يصلِّ الجمعة مع الإِمام؟ وقد اختلف (٤) فيهم، وهؤلاء كأصحاب الأعذار في الجمعة، وقال مالك في المبسوط، فيمن يلقاه الناس (٥) منصرفين من صلاة العيد-: إن شاء مضى فصلى في المصلى، وإن شاء في بيته، وإن شاء ترك (٦).


(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٨.
(٢) في (ر): (جماعين).
(٣) انظر: باب الجمعة, ص: ٥٧١.
(٤) قوله: (فيهم هل. . . وقد اختلف) ساقط من (س).
(٥) قوله: (الناس) ساقط من (ر).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٠٣، قال فيه: (. . . ومن فاتته، فلا بَأْسَ أَنْ يصليها في المصلى أو في غيره، فإن صلى في المصلى فليصبر إلى فراغ الخطبة).

<<  <  ج: ص:  >  >>