للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويختلف إذا وجده في الثانية هل يكبر خمسًا أو سبعًا؟ فعلى القول الأول (١) أن ما أدرك آخر صلاته يكبر خمسًا ويقضي سبعًا، وعلى القول أن الذي أدرك أولها، يكبر سبعًا ويقضي خمسًا.

واختلف في رفع اليدين في التكبر، فقال مالك في المدونة: يرفع في الأولى (٢)، وروى عنه ابن كنانة ومطرف: أنه يستحب الرفع في جميع التكبير، وقال في المجموعة: وليس رفع اليدين مع كل تكبيرة سنة، ولا بأس على من فعله (٣).

ومن المدونة قال مالك: ويقرأ بـ {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا}، وبـ {سَبِّحِ} ونحوهما (٤)، وفي الموطأ وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الفطر والأضحى، بـ {ق}، و {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ} (٥)، واستحب ذلك ابن حبيب (٦)، والأول أرفق بالناس اليوم، وليس الناس اليوم في النية والخير على ما كانت عليه الصحابة، وقد أطال معاذ بقومه الصلاة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أفتان أنت يا معاذ" (٧)،


(١) قوله: (الأول) ساقط من (ب) وهي مستدركه في هامش (ر) ومنها يبدأ اختلاط في الفقرات بمقدار ستة أسطر.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٦.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٠٢.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٦.
(٥) أخرجه مسلم: ٢/ ٦٠٧، في باب ما يقرأ به في صلاة العيدين، من كتاب صلاة العيدين، برقم (٨٩١)، ومالك: ١/ ١٨٠، في باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين، من كتاب العيدين، برقم (٤٣٣).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٠٢.
(٧) متفق عليه: أخرجه البخاري: ١/ ٢٤٩، في باب القراءة في العشاء من باب من شكا إمامه إذا طول، من كتاب الجماعة والإمامة في صحيحه, برقم (٦٧٣)، ومسلم: ١/ ٣٣٩، في كتاب الصلاة، برقم (٤٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>