للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنعوت له شيئًا، وكل هذا للمرأة مذموم، وإن لم تأتِ بحقيقة الأمر في الصفة كان كذبا (١).

وأما الدية فالأصل فيها أوسع، وهي من باب غرم المتلف، فلم تكن كابتداء البيع.

وقد قال سحنون في الشقص يؤخذ عن دية الخطأ: إنه إن كانت الدية عينًا استشفع بمثلها، وإن كانت إبلًا استشفع بقيمتها لا بمئلها (٢)؛ لأن الذي تغرمه العاقلة ليس له صفة محصورة في الجودة والدناءة، غير أن الصفة تتقارب فيما سوى بني آدم، وتتباين في آدم، وهي في العلي من الجواري أشد تباينًا.

وقد يكون للرجل العبد، وهو ببلد لو كان جميعهم عبيدًا لم يجد من يوافقه في جميع صفاته في سِنِّهِ وطوله ولونه (٣) وجسمه وجماله ونشاطه وقوته وفهمه وذكائه وشمائله وأمانته، وقد يقول في حليته إذا باعه أو أسلمه فيه أكحل أقرن (٤) لون كذا فيجد في البلد الخلق العظيم يدخلون تحت تلك الصفة، فإذا أحضرتهم تباينوا في الثمن.

فصل [في السَّلَمِ في الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير]

الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير أصناف، يجوز أن يسلم كل


(١) قوله: (كان كذبا) ساقط من (ت).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٦٩.
(٣) قوله: (ولونه) ساقط من (ث).
(٤) قوله: (أكحل أقرن) في (ت): (أقرن أقنى).

<<  <  ج: ص:  >  >>