للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب التمليك والوكالة والرسالة في العتق]

وقال ابن القاسم: فيمن قال لرجلين: أعتقا عبدي، أو مَلَّكَهُماَ عتقه، فأعتقه أحدهما لم يلزمه ذلك (١) وإن كانا رسولين أعتق العبد وإن لم يعتقاه (٢).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: أمر السيد في ذلك على أربعة أوجه، تمليك، ووكالة يقول: ملكتكما أو وكلتكما (٣). والثالث أن يأمرهما فيقول: أعتقاه، ولا يبين هل (٤) ذلك (٥) على وجه التمليك أو الوكالة؟ وأي ذلك كان فإنَّ العبد لا يكون عتيقًا إلا أن يوقعا عليه العتق، ولا يكون عتيقًا بعتق أحدهما. ولو وكل رجل رجلين أن يبيعا له سلعة فباع أحدهما لم يلزمه البيع، وإنما يفترق الجواب في عزل السيد إياهما (٦)، فإن كان تمليكًا لم يكن ذلك له، وإن كان (٧) وكالة كان له أن يعزلهما، وإن قال: أعتقا سئل: هل أراد التمليك أو الوكالة؟ وأي ذلك قال صدق، فإن قال: أردت التمليك لم يكن له أن يعزلهما (٨).

وإن قال أحدهما: رددت (٩) ما جعلت لي (١٠) سقط ما بيد الآخر؛ لأنه لو لم


(١) زاد في (ر): (والعتق).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٤٠٦.
(٣) قوله: (ملكتكما أو وكلتكما) يقابله في (ف): (ملكتهما أو وكلتهما).
(٤) قوله: (هل) ساقط من (ح).
(٥) في (ف): (تلك).
(٦) في (ف): (أيهما).
(٧) في (ر): (كانت).
(٨) قوله: (وإن قال: أعتقا سئل. . . لم يكن له أن يعزلهما) ساقط من (ح).
(٩) في (ف): (أردت).
(١٠) قوله: (لي) في (ف، ح): (إلي).

<<  <  ج: ص:  >  >>