للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في القصد في استعمال الماء في الطهارة وغيرها]]

ويستحب القصد في الماء في الوضوء والغسل ويكره السرف في ذلك، وفي مسلم "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُغَسّلُهُ الصَّاعُ وُيوَضِّئُهُ المُدُّ"، وفي البخاري مثل ذلك (١).

وقال مالك في "المجموعة": رأيت عياش بن عبد الله بن معبد -وكان فاضلًا- يتوضأ بثلث مد هشام ويفضل له منه، فأعجب مالكا ذلك (٢).

وقال ابن القاسم: سمعت مالكًا يذكر قول الناس في الوضوء حتى يقطر أو يسيل، فسمعته يقول: "قطرًا قطرًا" إنكارًا لذلك (٣).

قال مالك: وكان ربيعة أسرع الناس لبثًا في الوضوء والبول، وقال ابن حبيب: كان ابن هرمز بطيء الوضوء بطيء التنظف من البول (٤).

قال الشيخ أبو الحسن -رحمه الله-: الناس في الاستبراء من البول مختلفون، وليس الرجل المرطوب كغيره, فمن كان يعدم من نفسه أنه بنفس الفراغ تنقطع مادته لم يكن عليه غير ذلك، ومن كان لا تنقطع عنه بفور ذلك فعليه أن يستبرئ نفسه. ومن كانت عادته أنه يمسك عنه فإذا قام نزل ذلك منه، فذلك عليه أن يقوم ثم يعود ويستبرئ، فإن لم يفعل ذلك وخرج منه شيء بعد الوضوء استأنف.


(١) متفق عليه: أخرجه البخاري: ١/ ٨٤، باب الوضوء بالمد، من كتاب الوضوء، برقم (٩٨)، ومسلم: ١/ ٢٥٧، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة. . .، من كتاب الحيض، برقم (٣٢٥).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٠، والبيان والتحصيل: ١/ ٥٣، والذي في النوادر (عباس)، ولم أقف لعياش بن عبد الله على ترجمة.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٢٠.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>