للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاته من قضاء وبناء حتى يخرج من حكم الإِمام.

واختلف إذا كان العدو في القبلة، هل يصلي بهم جميعًا أو طائفتين؟ فقال أشهب في مدونته: لا يفعل؛ لأنه يتعرض إلى (١) أن يفتنه العدو أو يشغله (٢)، قال (٣): فإن فعل أجزأه وأجزأهم. وفي كتاب مسلم: "أن العدو لما كان في القبلة، صف النبي - صلى الله عليه وسلم - خلفه صفين، فكّبر وكّبروا معه، وركع وركعوا معه، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه خاصة، ثم قام وقام الصف الذي سجد معه, وانحدر الصف المؤخر، فسجدوا، ثم قاموا وتقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي - صلى الله عليه وسلم - وركع جميعهم معه، ثم سجد هو (٤) والصف الذي يليه الذي كان مؤخرًا، وقام الصف المؤخر في نحو العدو، فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر، فسجدوا، ثم سلم النبي - صلى الله عليه وسلم - بهم جميعًا" (٥) وهذه صفة حسنة، وليس يخشى فيها ما يخشى إذا كان سجودهم كلهم معًا.

[فصل إذا كان الخوف في الحضر ومعهم مسافرون]

وإذا كان الخوف في الحضر ومعه مسافرون، فيستحسن أن يكون الإِمام من أهل السفر؛ لئلا يتغير حكم صلاتهم؛ لأنهم يصلون ركعتين، ولو كان أهل السفر


(١) قوله: (إلى) ساقطة من (س).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٨٤.
(٣) قوله: (قال) ساقط من (س).
(٤) قوله: (هو) ساقط من (ر).
(٥) أخرجه مسلم: ١/ ٥٧٤، في باب صلاة الخوف، من، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، برقم (٨٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>