للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمكان الصبر، جاز. هذا أيضًا لأنه لا يزيده في الثمن لمكان حبسه في الثمن عنه حتى يشهد، وقد أجاز أن يأخذ من دين طعامًا يكثر كيله وتتراخى المناجزة فيه، لما كانت العادة أنه لا يختلف الثمن فيما يقبض من ساعته، أو يكون التراخي لأجل كثرة (١) كيله.

[فصل [في التأخير اليسير عقد السلم]]

واختلف في التأخير في بيع الدين: فمنع ذلك في المدونة إلا على المناجزة (٢).

وقال محمد: يجوز تأخيره اليوم واليومين والإقالة غير هذا (٣). وهو أصوب، ولا فرق بين بيع الدين وعقد الدين، وهو السلم.

وقد اختلف في السؤالين جميعًا وهو (٤) عقد السلم وبيعه، فقيل: يجوز تأخير ذلك اليوم واليومين. وقيل: لا يجوز أن يفترقا قبل أن يدفع فيهما جميعًا، وهو أقيس، فإما أن يؤخذ بمجرد النهي عن بيع الكاليء بالكاليء، فلا يجوز أن يفترقا في السؤالين جميعًا على أن الذمتين مشغولتان، ولا يجوز إلا أن يدفع هذا رأس المال، وهذا ثمن الدين، ويكون الدين في ذمة واحدة، أو يقال: إن تأخر هذا القدر معفو عنه في جنب أجل السلم وأجل الدين، فيجوز في الجميع.


(١) قوله: (كثرة) ساقط من (ت).
(٢) في (ت): (التناجز). وانظر: المدونة: ٣/ ٨٢.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٦٦، بلفظ: ومن كتاب محمد: قال مالك: ولا خير في السلم إلى يوم أو يومين، كان في طعام أو ثياب أو حيوان. قال ابن القاسم: وكرهه ابن المسيب، وربيعة، والليث. قال محمد: فإن نزل، فلو فسخ كان أحب إلي، ولم أصرح به لاختلاف قول مالك فيه.
(٤) قوله: (وهو) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>