للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن له سهم في الغنيمة (١)

اختلف فيمن له سهم في الغنيمة فزنى بجارية منها أو سرق أو أعتق هل يجري في ذلك على حكم من لا سهم له فيها أو على حكم الشريك في المال (٢)؟

فأنزله ابن القاسم منزلة الأجنبي إن زنى بجارية منها حد، وإن سرق قطع، وإن أعتق رد عتقه (٣)، وجعله غيره كالشريك إن زنى لم يحد، وإن سرق فوق حقه من ذلك المسروق (٤) ثلاثة دراهم قطع، وكان سحنون يقول: إن سرق فوق حقه من جميع المغنم بثلاثة دراهم، ثم رجع إلى حقه من المسروق (٥).

قال سحنون: وإن أعتق مضى عتقه وغرم نصيب أصحابه، وإن كان فيها من يعتق عليه أعتق نصيبه وغرم ما سواه. قال (٦): وإن أولد جارية درأ عنه الحد للشرك الذي له؛ لأنه يورث (٧) عنه بخلاف بيت المال، ويخرج قيمة الأمة يوم أحملها إلى أمير الجيش وإن تفرقوا (٨) تصدق به، وإن كان عديمًا كان نصيبه


(١) قوله: (باب فيمن له سهم في الغنيمة) يقابله في (ر): (باب فيمن وطأ أو سرق من الغنم ممن له فيها سهم).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٤٤١.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٨٦.
(٤) قوله: (المسروق) ساقط من (ر).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٨٦. ونصه فيها: "وكان سحنون يقول: إن سرق حقه من المغنم بثلاثة دراهم قطع. ثم رجع إلى أنه: إنما يقطع إن سرق فوق حقه من المسروق بثلاثة دراهم".
(٦) قوله: (قال) ساقط من (ح) و (ف)
(٧) في (ح): (لم يورث).
(٨) في (ف): (يعرفوا).

<<  <  ج: ص:  >  >>