للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصغير عن نفسه (١).

قال الشيخ (٢): وليس حنثه بعقد تقدم قبل الهبة بمنزلة من يبتدئ (٣) العتق في ذلك العبد بعد الهبة؛ لأنَّ هذا لم يحنث حتى زال عن ملكه، ولم يستأنف فيه عتقًا إلا أن يتهمه أن يكون أظهر الهبة ولم يهبه.

[فصل [في تعجيل العتق إذا حنث الحالف به بعدما أعتق العبد إلى أجل أو دبره ونحو ذلك]]

وإذا دبر السيد عبده بعد اليمين، أو أعتقه إلى أجلٍ أو كاتبه، أو كانت أمة فأولدها ثم كلمه أعتق عليه.

وإن كاتبه وعبدًا آخر معه ثم كلمه لم يعتق إلا أن يرضى من معه في الكتابة، ورآه بمنزلة من ابتدأ عتق أحد المكاتبين من (٤) غير يمين لما كان في يمينه على بر، ولو كان على حنث فقال: لا كلمته، فمات قبل أن يكلمه لعتق المحلوف به (٥) بمنزلة لو كان أحدهما مدبرًا قبل الكتابة فمات السيد والثلث (٦) يحمله.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٢٣٩.
(٢) قوله: (قال الشيخ) في (ف): (قلت).
(٣) قوله: (يبتدي) في (ر) (يستوي).
(٤) قوله: (من) في (ر) (في).
(٥) قوله: (به) في (ح): (عليه).
(٦) قوله: (والثلث) في (ف، ح): (والثالث).

<<  <  ج: ص:  >  >>