للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمعة (١)، واختلف في التفرقة في البيع بين الأم وولدها، فقيل: البيع جائز، ويجمعان بينهما وإلا فسخ (٢). وقيل: البيع فاسد، ويفسخ وإن جمعا بينهما (٣).

وأما ما كان فساده من قبل عقده وثمنه، فإنه يجري على الحكم فيما كان فساده من قبل ثمنه، فينقض بعد القبض إذا كان قائمًا، وإن فات مضى بالقيمة (٤).

وقد تقدم ذكر البيع إذا قارنه شرط في كتاب بيوع الآجال (٥).

وقال ابن القاسم -فيمن باع جاريةً بيعًا فاسدًا ورضي البائعُ والمشتري بردها معيبةً: جاز ذلك (٦). يريد: إذا كانت من الوخش أو من العلي وهي في أول دمها. وقيل: لا يجوز ذلك إلا بعد معرفتهما بقيمة الجارية (٧).

فصل [في اشتراء ثمر النخل وجُدادها قبل بدو صلاحها]

وقال ابن القاسم -فيمن اشترى ثمر نخل قبل أن يبدو صلاحها ثم جدَّها قبل أن يبدو صلاحها-: إن البيعَ جائزٌ إذا لم يشترط تركها حتى يبدو صلاحها، فإن اشتراها قبل بدُوِّ صلاحها، ثم جَدَّها بعد أن بدا صلاحُها، كان


(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٣٤، النوادر والزيادات: ١/ ٤٦٨، ٤٦٩، الإشراف: ١/ ٣٣٦، عيون المجالس: ٣/ ١٥٠٥ و ١٤٠٦، المعونة: ١/ ١٦٦، عيون الأدلة: ١/ ٤٢٢.
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٣٠٣.
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٢٦ و ٩/ ٢٦.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٧١.
(٥) انظر: كتاب بيوع الآجال، ص: ٤١٨٩.
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ١٨٦.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>