للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ما إذا أعتق ما في بطن أمته وعليه دين أو استحدث دينًا

وإذا أعتق الرجل (١) ما في بطن أمته، وعليه دين قبل العتق بيعت للغرماء، ولم تؤخر للوضع (٢).

وقال الشيخ: وأستحسن إذا كان الوضع قريبًا وكان في الأم ما يوفي بالدين أن تدخر للوضع، وإن كان الدين يغترق بعضها لم يبع إلا بقدر الدين، ويتبين للمشتري أن ما في بطنها إن ولدته حيًّا كان ما قابل ما لم يبع من الأم عتيقًا.

واختلف إذا كان العتق قبل الدين، فقال مالك: تباع بما في بطنها، وينفسخ العتق في الولد (٣). وقال ابن القاسم في كتاب محمد: الناس كلهم على خلاف مالك في هذا ويقولون: لا تباع، وقال الليث بن سعد: تباع ويستثنى الجنين حرًّا، وعند ابن حبيب مثل ذلك تباع ويستثنى الجنين (٤)، وأجاز في كتاب محمد للورثة أن يبيعوها اختيارًا من غير دين عليهم ولا على الميت (٥).

وذكر ابن الجلاب في بيع الغرماء في الحياة وفي بيع الورثة بعد الموت قولين، الجواز والمنع (٦)، مثل ما حكاه (٧) ابن القاسم عن المخالفين.


(١) قوله: (الرجل) ساقط من (ح).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٤١٥.
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٤١٥.
(٤) قوله: (الجنين) ساقط من (ح).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٤٣٦.
(٦) انظر: التفريع، لابن الجلاب: ١/ ٣٥٢، ٣٥٣.
(٧) قوله: (حكاه) في (ح): (حكى).

<<  <  ج: ص:  >  >>