للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فى نفقة العامل (١) وكسوته من مال القراض

قال الشيخ -رحمه الله- (٢): نفقة العامل وكسوته (٣) من مال (٤) القراض ساقطة بشرطين: إذا لم يسافر به، وكان العامل به من أهل البلد أو من غير أهله ولم تكن إقامته لأجله، فإن كانت إقامته من أجل المال كان في النفقة والكسوة على حكم المسافر، ولو كان عقد نكاحًا قبل أخذ المال وعلم أن نيته الابتناء في غير البلد، أو يبتني ثمَّ يخرج بها، فأقام لأجل المال، كانت له النفقة كالمسافر به، فإن كانت نيته الابتناء بعد أن يخرج لأمر يتوجه إليه، ثمَّ يقيم إذا أتى لم تكن له نفقف وإن تزوج بعد أخذه المال كان تزويجه لأجل مقامه للعمل بالقراض، ولولا ذلك لم يقم ولم يتزوج لم تسقط نفقته، وإن كان ذلك لأنه نوى (٥) المقام وإن أخذ المال منه سقطت النفقة، ومحمل قول مالك في سقوط النفقة مع الإقامة (٦) على أن ذلك العمل لم يقطعه عن الوجوه التي كانت تقوم منها نفقته، فقد يكون الرجل قبل أخذه القراض متعطلًا عن العمل، وإن كانت له صناعة يقوم منها عيشه أو تجره فعطل ما كان فيه لأجل العمل بالقراض، كانت له (٧) النفقة كالذي يسافر به.


(١) قوله: (العامل) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (قال الشيخ -رحمه الله-) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (وكسوته) زيادة من (ر).
(٤) قوله: (مال) زيادة من (ر).
(٥) في (ر): (يرى).
(٦) قوله: (مع الإقامة) ساقط من (ر).
(٧) قوله: (له) زيادة من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>