للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليقاتل به أو قوسًا ليرمي به، وأمَّا الرحى يستعيرها ليطحن عليها فيأتي بها وقد حفت فلا شيء عليه قولًا واحدًا.

[فصل فيما لو اختلفا في رد العارية]

وإن اختلفا في الرد كان القول قول المعير مع يمينه عند ابن القاسم في كل ما لا يصدق في ضياعه، قال في كتاب محمد: وسواء أخذ ذلك ببينة أو بغير بينة، فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة (١)، قال محمد: وكل من يقبل قوله في التلف يقبل قوله (٢) في الرد (٣). يريد أن ما لا يصدق في تلفه يصير بمنزلة ما في الذمة من الديون، وقال عبد الملك في الصانع: القول قوله في الرد إذا كان أخذ ذلك بغير بينة بخلاف التلف (٤). فعلى هذا يقبل (٥) قوله في ردِّ العارية، وإن اختلف في صفة العارية وقد ضاعت (٦) كان القول قول المستعير مع يمينه ما لم يأت بما لا يشبه، وقال مالك في امرأة أعارت حليا فضاع (٧)، فسئلت عما فيه لتحلف عليه، فقالت: استعملته منذ زمان طويل، وقد نقص لطول الزمان، قال: تحلف أن أصل ما دفعت إلي من عمله كذا وكذا وأنها أخذته على ذلك. يريد: ويحط ما يرى أنه قد نقص في تلك المدة.


(١) انظر: البيان والتحصيل: ٩/ ١١٣.
(٢) قوله: (في التلف يقبل قوله) ساقط من (ف).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٢٩٠.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٨٣، بلفظ: "الصناع مصدقون في رد المتاع إلى أهله مع أيمانهم إلا أن يأخذوه ببينة".
(٥) في (ف): (القول).
(٦) قوله: (وقد ضاعت) ساقط من (ق ٦).
(٧) قوله: (فضاع) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>