للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال ابن الماجشون -في المجموعة-: إن أقر بجور وهو حاكم فله (١) أن يرجع ما لم يفت (٢). يريد ما لم يفت القصاص ولا أخذ المال.

وقد اختلف في هذا الأصل فقال ابن القاسم وأشهب -في البينة ترجع بعد الحكم وقبل القصاص، وقبل إقامة الحد-: ترد (٣) ولا يقتص لحرمة القتل والقطع، وسواء كان القطع في سرقة أو قصاص (٤).

قال محمد: وإن كان بكرا أقيم عليه حد الزنا بخلاف الرجم (٥)، وعلى هذا يجري الجواب إذا رجع الحاكم.

واختلف هل من حق المحكوم له أن يتم له الحكم بذلك؟ يريد (٦) فإن كان القضاء بمال أمضى ولم يرد، بخلاف القتل والقطع، وهذا إذا كان ظاهره العدالة، وإن كان غير عدل لم يمض (٧) شيء من ذلك.

[فصل [في القاضي يقرأنه أخطأ]]

واختلف إذا قال بعد القصاص: أخطأت، فقال ابن القاسم وأشهب: ذلك على عاقلة الإمام، إذا كان الثلث فصاعدا (٨). وقال سحنون: ذلك في ماله


(١) في (ف): (فإما).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ١٠٤.
(٣) في (ف): (يريد).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٣٨، ٥١٩
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٥٢٠.
(٦) قوله: (يريد) زيادة من (ر).
(٧) في (ف): (ينقض).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>