للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تحمل العاقلة الإقرار، قال: وقد قيل: لا شيء عليه (١). يريد أنه هدر، وقد تقدم ذلك في كتاب الرجم.

ويختلف إذا أقر بالخطأ بعد القضاء، وقبل أخذ المال، هل يمضي الحكم ويغرم هو أو عاقلته أو لا يمضيه وكذلك إن كانت قضية بمال وأقر بالخطأ بعد أن قبض المقضي له بالمال. يختلف هل يغرم الحاكم؟ وإن أقر بعد الحكم وقبل أخذ المال يختلف هل يأخذ المحكوم له بالمال أم لا؟


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ١٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>