للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ -رحمه الله-: ولو دخل رجل على السارق فباعه ثوبًا فخرج به المشتري ولم يعلم أنه سارق، لم يقطع واحد منهما.

وقال ابن القاسم في العتبية: إذا أخذ السارق في البيت وقد اتزر بإزار، ثم انفلت به وهو عليه، فلا قطع عليه، علم به أهل البيت أو لم يعلموا.

وقال محمد: إذا رأى رجل السارق يسرق متاعه فتركه، وأتى بشاهدين ليعايناه يسرق فنظرا (١) إليه ورب المتاع معهما حتى خرج به (٢) ولو أراد منعه لمنعه، فلا قطع عليه.

وقال أصبغ: يقطع. (٣)، وقال ابن كنانة في جماعة دخلوا حرزًا فأخرجوا سرقة ثم وجدت فزعموا أن أحدهم أخرجها وأقر بذلك: قطع وحده، وإن اختلفوا وأنكر كل واحد منهم أن يكون هو الذي أخرجها، لم يقطع واحد منهم، ويستظهر في ذلك باليمين. يريد (٤) رجاء أن يقروا (٥) إلا أن يكون فيهم من يراد ستره فلا يحلف.

[فصل [حكم السارق إذا دخل الحرز]]

يقطع (٦) السارق إذا دخل الحرز وخرج بالمتاع، واختلف في ثمان مسائل:

إحداها: أن يقرب السرقة إلى النقب ويخرجها غيره ممن هو خارج عن


(١) في (ق ٦): (فنظر).
(٢) قوله: (حتى خرج به) ساقط من (ق ٦).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٠٢.
(٤) قوله: (يريد) ساقط من (ق ٦).
(٥) في (ق ٦): (يقر).
(٦) في (ق ٦): (تقطع يد).

<<  <  ج: ص:  >  >>