للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك في غير مشاتمة وإن لم يثبته وإن ان في مشاتمة، إلا أن يثبت ذلك.

فصل [في العبد الموصى بعتقه إذا مات سيده إذا كان قاذفًا أو مقذوفًا]

وإذا مات رجل عن عبد موصىً بعتقه، فقذف إنسانًا أو قذف قبل النظر فيه، وإن خلف السيد مالًا غير مأمون- لم يحدّ قاذفه، وحُدَّ العبد إن قذف أربعين، واختلف إذا خلف السيد (١) أموالًا مأمونة ولا دين عليه؛ فقال مالك في كتاب محمد مرة (٢): لا حد على قاذفه حتى ينفذ في ثلثه، وقال مرة: يحد (٣).

وإن أوصى بأن يعتق فقال: أعتقوه بعد موتي- لا يحد قاذفه على حال؛ لأنه لا يكون حرًا إلا بعتق الورثة أو الوصي، وهو في هذا بخلاف قوله: إذا مت فهو حر.

ويختلف أيضًا فيمن مات عن أمة حامل فقذفها رجل قبل أن تضع، فقال مالك: إذا تبين حملها حُد قاذفها، قال محمد: وقد قيل: إنه يؤخر حتى تضع حملها، ولعله (٤) ينفش (٥). فجعل الأمر فيها موقوفًا، فإن وضعت حُدَّت، وإن لم تضع لم تحد، وكانت رقيقًا.


(١) قوله: (مالًا غير مأمون. . . إذا خلف السيد) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (مرة) ساقط من (ف).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٥٥.
(٤) قوله: (حملها ولعله) ساقط من (ق ٧).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>