للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زنى بها.

والأول أبين؛ لأن ذلك مما لا تميزه العامة.

وقال ابن القاسم فيمن قال لزوجته: زنيت وأنت صبية أو نصرانية أو مستكرهة: يلاعن؛ لأنه قاذف أو معرض (١).

وعلى قول عبد الملك وأشهب لا لعان عليه (٢) إذا أثبت ما رماها به (٣)، فهو أحسن ولم يذكر ابن القاسم كيف صفة لعانه، ويشبه أن يكون لعانه: أن يشهد أربع شهادات بالله أنه لم يرد تعريضًا، وأنه لم يرد إلا ما أثبت أنه كان في الصبا أو الكفر؛ لأنه لا علم عنده من غير ذلك، ثم لا يكون عليها لعان؛ لأنه لم يثبت أنه كان منها وهي في العصمة، ولا ادعاه.

ولو قال لمعتقة (٤): زنيت وأنت أمة، أو لعبد: زنيت وأنت عبد، وقال: يا زان، ثم أثبت أنه قد كان ذلك قبل العتق- لم يحد القاذف، وحد المعتق، وهذا بخلاف قوله: زنيت وأنت نصرانية أو نصراني؛ لأن هذا زنى (٥) يلزم فاعله الحد.

ويختلف إذا قال لمن يعرض له جنون ثم يفيق: يا زان، أو: زنيت وأنت مجنون، فعلى قول ابن القاسم- يحد قاذفه أثبت ذلك أو لم يثبته. وعلى قول عبد الملك- لا حد عليه إذا أثبت ذلك، وعلى قول أشهب- لا حد عليه، إذا قال


(١) المدونة: ٤/ ٤٩٠.
(٢) قوله: (لعان عليه) في (ق ٦): (يلاعن).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٤٤.
(٤) في (ف): (لمعتقته).
(٥) قوله: (لأن هذا زنا) في (ق ٧): (وهذان مما).

<<  <  ج: ص:  >  >>