للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحده أو معه من ليس ينام (١) فلا معنى لذلك.

وقال مالك: التثويب (٢) ضلال. يريد: حي على خير العمل.

وإنما كره ذلك لأنها كلمة استعملها في أذانهم من خالف السنة، وكان مذهبهم (٣) التشيع.

[فصل [في وقت الأذان وما يشترط في المؤذن]]

والأذان للصلوات بعد دخول الوقت، ومن أذن قبل ذلك أعاد الأذان إذا دخل الوقت، إلا الصبح وحدها (٤) فإن النداء لها (٥) قبل الوقت أفضل؛ لقوله - عليه السلام -: "إِنَّ بِلاَلًا يُنَادِي بِلَيْلٍ. . ." (٦) الحديث، فأمر بالنداء لها قبل الوقت (٧)؛ ليوقع في أول الوقت.


(١) في (ر): (بنائم).
(٢) التثويب: فيه قولان، يقال هو الأذان الأول؛ لأن الألفاظ تردد فيه، لأن التثويب مأخوذ من: (ثاب إليه جسمه بعد العلة): أي رجع إليه ومنه قوله -عز وجل-: {جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ} أي يعودون إليه في كل سنة، فلما رددت الألفاظ فيه قيل له تثويب، وقد قيل إن التثويب الإقامة؛ لأن المؤذن أذّن ثم أعاد ذلك الأذان عند الإقامة، وهذا التفسير الأخير يبينه حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الموطأ. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: ٢٣.
(٣) في (ش ٢): (مذهبه).
(٤) قوله: (وحدها) ساقط من (س) و (ش ٢).
(٥) قوله: (لها) زيادة من (ش ٢).
(٦) أخرجه البخاري: ١/ ٢٢٤ في باب الأذان بعد الفجر، من كتاب الأذان، برقم (٥٩٥)، ومسلم: ٢/ ٧٦٨ في باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، من كتاب الصيام، برقم (١٠٩٢)، ومالك: ١/ ٧٤ في باب قدر السحور من النداء، من كتاب الصلاة، برقم (١٦١).
(٧) قوله: (الوقت) ساقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>