للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن زوج ابنه أو ابنته في صحته أو مرضه ثم مات قبل قبض ذلكـ منه (١)

ومن زوج ابنته في صحته، وضمن الصداق عن الزوج، ثم مات قبل أن تقبض الابنة صداقها، فإن خلف وفاء (٢)؛ قضي ذلك من تركته، ولم تحاسب به من ميراثها. وإن لم يخلف شيئًا؛ كان الزوج بالخيار، بين أن يدفع ذلك إليها، أو يفارق، ولا شيء عليه (٣)، ويكون لها ذلك النصف. على قول مالك وابن القاسم تأخذه من تركة أبيها، متى طرأ له شيء (٤). وعلى قول ابن نافع (٥): لا شيء لها، ويعود ميراثًا. وهذا إذا كان جميع صداقها نقدًا، فإن كان النقد خمسين، والمؤخر خمسين، وخلف وفاء (٦)؛ قضي لها بجميعه؛ لأن الموت يحل الأجل. وإن لم يخلف وفاء (٧) وأتى الزوج بالمعجل؛ كان له أن يبني بها. وإن خلف (٨) خمسين دينارًا؛ أخذتها (٩)، وكانت مفضوضة نصفًا عن المعجل، ونصفًا عن المؤجل، فإن أتى الزوج بتمام المعجل، وهو خمسة وعشرون، بنى بها


(١) قوله: (منه) ساقط من (ت).
(٢) قوله: (خلف وفاء) بياض في (ش ١).
(٣) قوله: (يدفع ذلك إليها، أو يفارق، ولا شيء عليه) بياض في (ش ١).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ١٥٠، والنوادر والزيادات: ٤/ ٤٢٦.
(٥) قوله: (تركة أبيها، متى طرأ له شيء. وعلى قول ابن نافع) بياض في (ش ١).
(٦) قوله: (نقدًا، فإن كان النقد خمسين، والمؤخر خمسين، وخلف وفاء) بياض في (ش ١).
(٧) قوله: (وفاء) ساقط من (ت).
(٨) قوله: (لم يخلف وفاء وأتى الزوج بالمعجل، كان له أن يبني بها. وإن خلف) بياض في (ش ١).
(٩) قوله: (أخذتها) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>