للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلا فارق، وكانت الخمسون التي خلف الميت لها على قول ابن القاسم.

ولو أفلس (١) الأب قبل الدخول فطلب الزوج بالمهر فأداه، ثم دخل كان له الرجوع به على الأب متى أيسر، فإن كان الميت غريمًا (٢) ضربت بجميع صداقها، فإن نابها خمسون دينارًا؛ وكان جميع الصداق معجلًا؛ لم يكن له أن يبني بها إلا أن يتم مائة وإن كان نصفه معجلًا و (٣) نصفه مؤجلًا، كانت الخمسون مفضوضة على المعجل والمؤجل. فإن أتى الزوج بخمسة وعشرين دينارًا (٤)؛ بنى بها وإلا فارق.

ثم يختلف (٥) هل ينتقض الحصاص (٦) الأول (٧)، فمن قال: إن الصداق وجب بالعقد، لم ينتزع منها شيء (٨)، ومن قال: إنه مترقب، قال: عليها أن ترد نصف ما قبضته عن المعجل، وهو خمسة وعشرون، ثم تضرب فيها هي والغرماء بما بقي لهم؛ لأنه قد تبين أن دينها خمسون دينارًا، وبها كانت تضرب، وإن كان جميع الصداق مؤجلًا، كان للزوج أن يبني بها، وإن لم يخلف الميت شيئًا. فالجواب إذا كان الصداق مؤجلًا على الأب، بخلافه إذا كان على الزوج، فلم يدخل حتى حلَّ المؤجل (٩).

واختلف فيه إذا كان على الزوج هل تمنع نفسها حتى تقبض ما حلّ أم لا؟ وإذا كان المؤجل على الأب، لم يكن ذلك (١٠) لها؛ لأنها دخلت على أن تسلم،


(١) في (ح): (فلس).
(٢) في (ح): (غير ما).
(٣) قوله: (نصفه معجلًا و) ساقط من (ب).
(٤) قوله: (دينارًا) ساقط من (ت) و (ح).
(٥) قوله: (ثم يختلف) يقابله في (ح): (ويختلف).
(٦) في (ح): (بالحصاص).
(٧) في (ب): (أولى).
(٨) في (ح): (شيئا).
(٩) في (ح): (الأجل).
(١٠) قوله: (ذلك) ساقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>