للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقول إن الأضحية ليست بواجبة أحسن (١)؛ لأنَّ الذمة بريئة، ولا تعمر إلا بأمرٍ لا شك فيه من آية أو سُنة أو إجماع، وقد عدم جميع (٢) ذلك. وبين ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أُمِرْتُ بِالنَّحْرِ، وَهُوَ لَكُمْ سُنَّةٌ" (٣). ففرق بين حكمها عليه وعلى أمته، ولو كانت واجبة عليهم؛ لم يكن للتفرقة وجه.

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بردة - رضي الله عنه -: "وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ" (٤)؛ فإنه يريد أنها لا تجزئ عن تلك السُّنة؛ لأن لها صفة يؤتى بها عليها (٥)، فمتى (٦) أخل بها كان بمنزلة من (٧) لم يأت بها، ولو أراد من كان في حجٍّ أو عمرة أن يتقرب بهدي جذع من المعز، لم يكن ذلك له.

[فصل [في الاشتراك في الضحايا وما يجزئ منها]]

ومن المدونة قال مالك: تجزئ الشاة الواحدة عن أهل (٨) البيت، وأحب إليّ إذا كان يقدر أن يذبح عن كل نفس شاة (٩).


(١) قوله: (أحسن) ساقط من (م).
(٢) قوله: (جميع) ساقط من (ب).
(٣) أخرجه الدارقطني: ٤/ ٢٨٢، في باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك، من كتاب الأشربة وغيرها، برقم (٤١) من حديث جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت بالنحر وليس بواجب".
قال ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٦٠): جابر هو الجعفي، وهو ضعيف. اهـ
(٤) سبق تخريجه، ص: ١٥٤٦.
(٥) قوله: (عليها) في (م): (عليه)، وفي (ب): (عنها).
(٦) قوله: (فمتى) في (ب): (فمن).
(٧) قوله: (بمنزلة من) في (ب): (كمن).
(٨) قوله: (أهل) ساقط من (ب).
(٩) انظر: المدونة: ١/ ٥٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>