للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن له على رجل دينار هل يصارفه في بعضه؟ وفيمن اقترض نصف دينار أو اشترى بنصف دينار أو بدانق، بماذا يقضى عليه؟ وفيمن أقرض فلوسًا أواشترى بها ففسدت أو انقطعت

وأجاز مالك وابن القاسم لمن له على رجل دينار أن يصارفه في بعضه في سدسه أو نصفه أو ما أحب؛ لأن الباقي بعد الصارفة ذهب، ولأنه لو صرف منه نصفه (١) وأحب الغريم أن يخرج دينارًا فيكونا فيه شريكن نصفين، لأُجْبِرَ الآخر على قبوله، ولو باعه بعد ذلك سلعة بنصف دينار لأجبر على أن يقضيه دينارًا صحيحًا، ولو كان يمتنع (٢) من صرف بعضه لأجل أنه لا يحكم في الباقي إلا بفضة لمُنِعَ أن يهبه نصفه؛ لأنه يكون بمنزلة من وهب هبة على أن يصارفه بعد ذلك، فيكون على قوله هبة فاسدة.

وإن صارفه في نصفه بدراهم جاز أن يأخذ في بقيته وَرِقًا أو عرضًا، وكذلك لو ابتدأ بأخذ عرض عن نصفه، ثم أراد أن يأخذ بقيته عرضًا (٣) أو ورِقًا- جاز.

واختلف إذا صارفه في نصفه (٤) أو أخذ عرضًا، هل يجوز أن يأخذ في


(١) في (ب): بعضه.
(٢) في (ب): يمنع.
(٣) في (ت): (عوضًا).
(٤) في (ب): بعضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>