للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقيته ذهبًا؟ فمنع ذلك مالك وابن القاسم، وقال ابن القاسم: لأنه يصير ذهبًا وَوَرِقًا بذهب، أو ذهبًا وعرضًا بذهب (١). يريد: أنهما يتَّهمان أن يكونا عملا على ذلك.

وقال محمد: وأجاز أشهب أن يأخذ بالباقي ذهبًا إذا كان مثل ذهبه ومثل وزنه، لا أقل ولا أكثر (٢).

وهو أحسن؛ لأنه إذا أخذ قطعة مثل ذهبه ومثل وزنه كان قد ترك فضل السكة، وذلك معروف منه، ولا يدخله مبايعة، ويجوز أن يأخذ دون ذهبه ودون وزنه، ويمنع أن يأخذ أقل وزنًا وأجود ذهبًا.

ويختلف إذا أخذ أجود من ذهبه مثل وزنه، فيمنع على (٣) من جعل الاقتضاء خلاف المراطلة، ويجوز على من سوى بينهما.

وقال محمد: كره ابن القاسم أن يأخذ في ابتداء أخذه في أول ما يأخذ قطعة ذهب ثلثًا أو نصفًا (٤). وذلك؛ لأنه إن أخذ في الباقي ورقًا أو عرضًا دخله على أصله ذهب بذهب وورق أو عرض، ويجوز ذلك على قول أشهب حسبما تقدم.

ومن قال لرجل: أقرضني نصف دينار والصرف عشرة دراهم بدينار، فأعطاه خمسة دراهم، لم يقض له إلا بخمسة دراهم مثل ما أعطى، ولو مضى معه إلى الصراف فصرف دينارًا فأعطاه نصفه، فكذلك ليس له إلا مثل ما أخذ


(١) انظر: المدونة ٣/ ٤٩.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٦٧.
(٣) قوله: (على) ساقط من (ت).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>