للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في زكاة معادن الذهب والفضة]

الزكاة تجب في معادن الذهب، والفضة دون معادن النحاس، والحديد، والرصاص. وذلك بأربعة شروط: أن يؤخذ من معدن واحد ونيل واحد عشرون دينارًا (١)، أو مائتا درهم بعد الكلفة والمؤنة.

واختلف فيما نيل من المعدن بغير كلفة، أو كلفة يسيرة على ثلاثة أقوال:

فقيل: يخمَّس. وقيل: يزكَّى. وقيل: إن كان له قدر خُمْس (٢) خُمِّس.

وقال مالك في المدونة في الندرة (٣) توجد في المعدن من غير كبير عمل: تخمَّس (٤). وقال في كتاب ابن سحنون: تزكى (٥). وظاهر قوله في كتاب محمد: أنها تخمَّس إذا كانت كثيرة (٦). وقال أيضًا في كتاب ابن سحنون في الرِّكازِ: لا يخمَّس إذا كان قليلًا (٧)، فعلى هذا لا تخمَّس الندرة إذا كانت قليلة، وليست بأعلى رتبة من الرِّكاز، وإذا لم تخمَّس ضمها إلى ما أصاب (٨) في المعدن، وجرت على حكم الزكاة.

ومحمل قوله: إنها تخمَّس؛ إذا لم يصب سواها، وإن أصاب غيرها وكان إن


(١) قوله: (دينارًا) ساقط من (س).
(٢) قوله: (خمس) زيادة من (م).
(٣) في (س): (النذرة)،
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٣٣٧.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٣٣٧.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٣٣٧.
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٣٣٧.
(٨) في (م): (صار).

<<  <  ج: ص:  >  >>