للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن اشترى جارية فأصابها ثم استحقت بملك يمين أو بحرية، أو اشترى عبدًا فاغتله ثم ثبت أنه حر

ومن اشترى جارية فأصابها ثم استحقها رجل، فإن كانت ثَيِّبًا لم يكن عليه شيء؛ لأنَّ ذلك لا ينقصها.

واختلف إذا كانت بكرًا، فقال مالك وابن القاسم: لا شيء عليه (١). وقال سحنون: عليه ما نقصها؛ لأن الافتضاض شيء قبضه بمنزلة من اشترى ثيابًا فأبلاها أو طعامًا فأكله.

واختلف إذا استحقت بحرية فقال مالك وابن القاسم: لا شيء عليه بكرًا كانت أو ثيبًا (٢). وقال المغيرة: عليه صداق المثل والبكر والثيب فيما (٣) إذا استحقت بحرية سواء (٤). فجعل مالك ذلك بمنزلة التفكه أو (٥) بمنزلة ما لم يصن به ماله. والقول الآخر أبين؛ لأنَّ ذلك (٦) مما تدعو الضرورة إليه ويبذل له المال بالشراء أو التزويج.

واختلف لو كان عبدًا فاغتله ثم ثبت أنه حرٌّ، فقال ابن القاسم: إذا استخدمه المشتري لم يغرم إجارته، وإن كاتبه فأخذ كتابته لم يردها، وإن وهب


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٢٠٠.
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٢٠٠.
(٣) قوله: (فيما) زيادة من (ف).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٧٩.
(٥) قوله: (أو) ساقط من (ق ٩).
(٦) قوله: (ذلك) ساقط من (ق ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>