للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الحاكم ولا على البينة ولا على المحكوم له، وإنما يلزم الإمام إذا أخطأ فقتل من لا يجوز قتله أو قطع من لا يجوز قطعه أو أجاز شهادة من لا تجوز شهادته مثل أن يجيز (١) شهادة العبد والذمي وهو يرى أن ذلك يجوز، فقال سحنون في الرجل يشهد عند القاضي وهو عدل ويشهد معه رجل غير عدل هل يجوز للشاهد العدل أن يخبر بجرحته (٢)، وهو يعلم أنه شهد بحق؟ قال: لا يجوز له ذلك ولعله يرى حقًا وقف على الهلاك إن جرح (٣).

قال محمد: قال لي ذلك (٤) غير مرة، ثم قال بعد ذلك: يخبر بجرحته (٥). ألا ترى لو شهد معه عبد أو نصراني والقاضي به (٦) جاهل أن على العدل أن يخبر به.

فصل [فيمن شهدوا على رجل بالزنى، فرجمه الإمام ثم أصابوه مجبوبًا هل يحدهم الإمام؟]

وقال ابن القاسم: إذا شهد أربعة على رجل بالزنى فرجم، ثم تبين أنه مجبوب كانت الدية عليهم في أموالهم مع الأدب الموجع والسجن الطويل ولا حد (٧) عليهم؛ لأنه لا حد على من قال لمجبوب يا زاني (٨). إلا أن يُجَبَّ بعد


(١) في (ق ٦): (يجوز).
(٢) في (ف): (جرحته).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٥٣٤.
(٤) في (ف): (في ذلك).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٥٥. ولم يعزه لمحمد.
(٦) قوله: (به) ساقط من (ف).
(٧) في (ق ٧): (حق).
(٨) انظر: المدونة: ٤/ ٥٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>