للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في رهن المدبر وبيعه]

قال مالك: للسيد أن يرهن مدبره (١) (٢)؛ لأن ذلك لا ينقص عتقه، فإن مات السيد ولا مال له غيره بيع للمرتهن دون الغرماء؛ لأنه حازه دون غيره (٣)، ومنع أشهب رهنه (٤). يريد: إذا كان في أصل البيع، فإن كان بعد عقد البيع أو في قرض في أصل العقد أو بعده، جاز؛ لأن الغرر في ذلك جائز، ولم يجز إذا كان في أصل عقد البيع على أحد القولين؛ لأن البائع (٥) لا يدري متى يقبض دينه عند حلول أجل دينه (٦) أو بعد موت المشتري؟

[فصل [في بيع المدبر في حياة سيده]]

وإذا بيع المدبر في حياة سيده رد بيعه إذا كان قائمًا قولًا واحدًا (٧).

واختلف إذا فات بعيب أو بموت أو عتق أو (٨) كانت أمة فحملت من


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٥١٨، ٤/ ١٥٨.
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٥١٨، (قلت: أرأيت المدبرة هل يجوز أن يرهنها سيدها في قول مالك؟ قال: نعم).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ١١/ ١٥٨.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٢٠٣.
(٥) في (ح): (المشتري).
(٦) قوله: (أجل دينه) في (ح): (الأجل).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٦. ونص النوادر: (قال سحنون: وقد تأكد منع بيع المدبر عند السلف من الصحابة والتابعي)، والتفريع: ١/ ٣٢٩، والإشراف على نكت الخلاف: ٢/ ٩٩٢، التلقين: ٢/ ٢٠٧، والمعونة: ٢/ ٣٩٥.
(٨) قوله: (كان قائمًا قولًا واحدًا. واختلف إذا فات بعيب أو بموت أو عتق أو) ساقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>