للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صار له فوق ذلك لم يزد على العشرين؛ لأن الشريك يقول: أنا أبديك بالعشرين (١) والفاضل لي.

[فصل [في أوجه إنظار أحد الشريكين المكاتب]]

إنظار أحد الشريكين المكاتب على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يحضر المكاتب جميع النجم الذي عليه (٢) للشريكين وهو عشرة، ويقول أحد الشريكين لصاحبه: دعني آخذ هذا النجم، وخذ أنت الآخر ففعل ثم عجز المكاتب، فإن للشريك أن يرجع على شريكة بخمسة (٣)، وسواء قال: بَدُّونِي بهذا النجم أو خذه أو أنا آخذ هذا النجم وخذ أنت الآخر؛ لأن ذلك سلف من أحد الشريكين لصاحبه.

والثاني: أن يحضر المكاتب خمسة، فإن قال: بَدُّونِي (٤) بها (٥) أو أنا آخذها، وأنظره أنت لم يرجع على شريكة إذا عجز؛ لأنها قدر نصيبه، فقوله: أو خذه أنت، أن يكون نصيبه باقيًا عليه. وإن قال: دعني آخذ هذه وخذ أنت الخمسة الباقية، كان له الرجوع على شريكة، بخلاف قوله: أو خذه أنت.

والثالث: أن يعجل المكاتب قبل محل الأجل لأحد الشريكين جميع نصيبه من الكتابة وهي خمسون دينارًا برضى الشريك الآخر.

فاختلف فيه، فقال ابن القاسم: هو بمنزلة القطاعة (٦)، يريد: أنه إن شاء


(١) في (ر): (بعشرين).
(٢) في (ر): (حل).
(٣) في (ر): (بخمسة). وانظر: المدونة: ٢/ ٤٦٣.
(٤) في (ف): (بديني).
(٥) قوله: (بها) زيادة من (ف).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>