للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في جناية الصبي والمجنون]

ومن المدونة قال مالك في الصبي والمجنون ما جنيا من عمد أو خطأ: فإن ذلك كله خطأ تحمله العاقلة إذا كان الثلث فصاعدًا، وإن كان أقل من الثلث ففي أموالهما (١).

وقال محمد بن المواز (٢): إذا كان صغيرًا فجنى (٣)، فلا شيء عليه من عقل ولا غيره، وكان كالبهيمة والحجر (٤).

وقال ابن القاسم: إن أفسد شيئًا أو كسره مثل قارورة البان أو اللؤلؤة، فإن كان ابن (٥) ستة أشهر ولا ينزجر، فلا شيء عليه، وإن كان مثل ابن سنة (٦) فصاعدًا، فذلك عليه (٧).

وقال في العتبية: ما أصاب المجنون والصبي الذي لا يعقل ابن سنة ونصف ونحوها من فساد أموال الناس- فهو هدر (٨)، ولا شيء عليهم (٩) في أموالهم، إن كانت لهم أموال، ولا يتبعون بها في ذمتهم إن لم تكن لهم


(١) في (ف) و (م) و (ق ١) و (ق ٧): (أموالهم). وانظر: المدونة: ٤/ ٦٣٠.
(٢) قوله: (محمد بن المواز) ساقط من (ق ٢).
(٣) في (ق ١): (يحبو فجنى)، وفي (ق ٢): (لا يميز).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٥٠٦.
(٥) قوله: (ابن) ساقط من (ق ٧).
(٦) قوله: (مثل ابن سنة) يقابله في (م): (ابن ست سنين).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٥٠٦، ٥٠٧.
(٨) انظر: البيان والتحصيل: ١٦/ ٩٧.
(٩) في (م): (عليه).

<<  <  ج: ص:  >  >>