للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في اجتماع الحدود]

وإذا شرب الخمر مرارًا حد لجميع ذلك حدًّا واحدًا، وكذلك إذا زنى، ثم زنى، فإنه يحدُّ حدًّا واحدًا كان ذلك بامرأة واحدة أو بجماعة نساء (١)، وكذلك إذا افترى ثم افترى، وكُلُّ (٢) ذلك لرجلٍ واحدٍ، فحَدٌّ واحد يجزئه عن ذلك.

واختلف إذا قذف جماعة هل يحد حدًّا واحدًا، أو لكل واحد منهم حد؟ ومثله إذا قذف وشرب خمرًا، فإنه يختلف فيه هل يحد حدًّا واحدًا، أو لكل صنف حَدٌّ؟ وقد تقدم ذكر (٣) ذلك في كتاب القذف.

واختلف إذا قذف وزنى، أو شرب وزنى، فقال مالك وابن القاسم: يحد حدين مائة للزنى، وثمانين للقذف (٤). وقال عبد الملك بن الماجشون: يحد مائة للزنى (٥)، والفرية والشرب يدخلان (٦) في حد الزنى.

والأول أحسن؛ لأنهما حَقَّانِ وجِنسانِ، فيجب أن يقاما جميعًا، وإن سرق وقطع يمين رجل- قطع للسرقة، تقدمت السرقة أو تأخرت؛ لأنه قد اجتمع في اليد القطع من وجهين، والقطع عن السرقة يسقط حق الآخر، وهو بمنزلة


(١) في (ف): (شتى).
(٢) في (ق ٧): (وكان).
(٣) قوله: (ذكر). زيادة من (ق ٧).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٥١٣.
(٥) قوله: (للزنى) زيادة من (ق ٦). وانظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣١٢.
(٦) في (ف) و (ق ٦): (يدخل).

<<  <  ج: ص:  >  >>