للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأرى إذا كان يختلف خروجها أن يكون فاسدًا إذا كان الخيار للمشتري وحده، وإن كان كل واحد منهما بالخيار، ولم ينقد، جاز، وإن اشتراها على أنها إن كانت على صفة كذا وكذا أخذها وإلا فلا بيع بينهما جاز إذا لم ينقد.

فصل السلم في الحيتان (١)

وقال ابن القاسم: إذا أسلم في الحيتان، فإنه يسمى الجنس ويسلم وزنًا أو قدْرًا (٢). يريد بالقدر التحري بغير وزن.

ويسمي قدر السمك من الكبر والصغر؛ لأنه وإن كان بوزن فإن الكبار أثمن، فإن كانت النواحي التي يجلب منها ذلك الجنس يختلف في السن أو الطيب أو الثمن، فإنه يسمي الناحية التي يأخذ منها.

وكذلك السلم في الطير، فإنه يسمي (٣) الجنس وموضعه من الصغر والكبر والسمانة (٤)، فإن أراد أن يأخذ بعد الأجل طيرًا غير جنس الذي أسلم فيه مما يحيى أو لا يحيى مذكور في كتاب السلم الثالث (٥).


(١) قوله: (السلم في الحيتان) ساقط من (ث).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٦٦.
(٣) قوله: (الناحية التي. . . فإنه يسمي) ساقط من (ت).
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٦٦.
(٥) في (ت): (الثاني).

<<  <  ج: ص:  >  >>