للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن ارتهن رهنًا واشترط منافعه

وإذا اشترط المرتهن مدة معلومة في عقد البيع، جاز في الدور والأرضين، ومنعه مالك في الحيوان والثياب. قال ابن القاسم: لأنه (١) لا يدري كيف يكون الرهن إذا رجع. قال: وأنا لا أرى به بأسًا (٢). فإن شرط ذلك في أصل العقد (٣) فهو سلف بزيادة، ويكره أن يأذن له في الانتفاع به بعد عقد القرض والبيع؛ لأنه هدية مديان.

ويختلف إذا كان ذلك بإجارة، كمن بايع من النقد من دين له، لإمكان أن يبيع منه بأقل ويشتري منه بأكثر.

فصل [فيمن استأجر عبدًا ثم وهبه لربه]

واختلف هل يكون الرهن محوزًا إذا كانت الإجارة والرهن معًا، أو كانت الإجارة قبل أو بعد. فقال ابن القاسم: إن ذلك حوز. وقال فيمن استأجر عبدًا ثم وهبه لربه: إن ذلك حوزه وإن لم تنقض الإجارة، بخلاف أن يهبه لغير من استأجره، فعلى هذا يكون الرهن محوزًا وإن تقدمت الإجارة.

وقال عبد الملك بن الماجشون في المبسوط، وهو في كتاب محمد: إذا آجر عبده أو داره، أو ساقى نخله رجلًا (٤) ثم رهنه إياه بعد ذلك، ثم فلس الراهن


(١) قوله: (لأنه) ساقط من (ف)
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ١٤٩.
(٣) في (ف): (القرض).
(٤) قوله: (رجلًا) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>